صفحة جزء
فائدة : الصحيح من المذهب : أنه يجبر على إيجار موقوف عليه ، وإيجار أم ولده إذا استغنى عنها . قال في الفروع : ويجبر على إيجار ذلك في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والقواعد في أم الولد : وقيل : لا يجبر ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية