قوله ( 
ولا يعفى عن يسير من النجاسات إلا الدم ، وما تولد منه من القيح والصديد   ) . 
اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما . أحدها : دم الآدمي . وما تولد منه من القيح والصديد ، سواء كان منه أو من غيره ، غير دم الحيض والنفاس . وما خرج من السبيلين . الثاني : 
دم الحيوان المأكول لحمه   . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : العفو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، والصحيح من المذهب في هذين القسمين : العفو عن يسيره . وعليه جماهير الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  فيهما . وقيل : لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  إلا إذا كان من دم نفسه ، وهو احتمال في التلخيص . وقال 
الشيخ تقي الدين    : ولا يجب 
غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد   . ولم يقم دليل على نجاسته . حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات في الصلاة . حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني    . الثالث : دم الحيض والنفاس . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، والمنور . وهو ظاهر الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لإطلاقهم العفو عن الدم . 
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، 
وابن عبيدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، وقدمه في التلخيص . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، 
وابن عبيدان  ، 
والزركشي  ، ومجمع البحرين ، والفائق ، والحاوي الكبير . الرابع : 
الدم الخارج من السبيلين   . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : العفو عن  
[ ص: 326 ] يسيره ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، وجماعة والوجه الثاني : لا يعفى عن ذلك ، اختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب التلخيص ، وجزم به في المنور ، وهو الصواب . وأطلقهما في الفروع ، 
والزركشي    . الخامس : 
دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل ، غير الآدمي والقمل ونحوه . فظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه يعفى عن يسيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والإفادات ، والفائق ، وغيرهم ، وقطع به في المذهب ، والوجيز ، والنظم ، والحاوي الكبير ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، والتسهيل ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، 
وابن منجا  في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى . 
وقيل : لا يعفى عن يسيره ، وجزم به في مجمع البحرين ، 
وابن عبيدان    . فإنهما قالا : وما لا يؤكل لحمه ، وله نفس سائلة ، لا يعفى عن يسيره . ويحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ، والبلغة . فإنه قال في المعفو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : من حيوان مأكول . وقطع 
الزركشي  بأنه ملحق بدم الآدمي . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم    . السادس : 
دم الحيوان النجس . كالكلب والخنزير ونحوهما ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعفى عن يسيره . وعليه الأصحاب . وفي الفروع احتمال بالعفو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  كغيره . وقال في الفائق : في العفو عن دم الخنزير وجهان . 
فوائد 
الأولى : حيث قلنا بالعفو عن اليسير : فمحله في باب الطهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه . الثانية : حيث قلنا بالعفو عن يسيره : فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من المذهب ، وجزم به 
ابن تميم  وغيره ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يضم ، بل لكل دم حكم ، وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب ، بل  
[ ص: 327 ] لكل دم حكم . وقيل : يضم ، قدمه في الرعاية . وأطلقهما 
ابن تميم    . ذكره في باب اجتناب النجاسة . ويأتي إذا 
لبس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    : هل يباح أو يكره ؟ في آخر ستر العورة .