صفحة جزء
قوله ( ولا يبيع عقارهم . إلا لضرورة ، أو غبطة . وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا ) [ ص: 332 ] اشترط المصنف رحمه الله لجواز بيع عقارهم وجود أحد شيئين : إما الضرورة ، وإما الغبطة . فأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا نزاع . ولكن خص القاضي الضرورة باحتياجهم إلى كسوة أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه . وقال غيره : أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه . ومفهوم كلام المصنف : أنه لا يجوز إذا لم يكن ضرورة ، وهو أحد الوجهين . اختاره القاضي . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وكلامهم ككلام المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف في غير هذا الكتاب . واختاره الشارح ، والفائق . ومال إليه في الرعاية الكبرى . قال الناظم : هذا أولى . وقدمه في الفروع . وأما الغبطة : فيجوز بيعه لها ، بلا نزاع ، لكن اشترط المصنف " أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا " وهو أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والهادي ، والحاويين . وقال القاضي : بزيادة كثيرة ظاهرة على ثمن مثله . ولم يقيده بالثلث ولا غيره . وقدمه في الرعايتين . والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . نص عليه ، كما تقدم . سواء حصل زيادة أو لا . اختاره المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين والناظم . قال في الرعاية الكبرى : هذا نصه . ومال إليه . وقدمه في الفروع ، والفائق

التالي السابق


الخدمات العلمية