صفحة جزء
فائدة : لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه . ولا تصح شركته ، ولا حوالته . ولا الحوالة عليه ، ولا ضمانه ، ولا كفالته . ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره . ولا يصح منه نذر عبادة مالية ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح نذرها وتفعل بعد فك حجره . قال في الكافي : قياس قول أصحابنا : يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالإقرار . وتقدم في أوائل كتاب الحج " إذا أحرم السفيه نفلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية