صفحة جزء
قوله ( وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده ، أو يسلمه وعنه : يتعلق بذمته ، يتبع به بعد العتق ، إلا المأذون له : هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين ) ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين .

إحداهما : أن يكون غير مأذون له . فلا يصح تصرفه ، لكن إن تصرف في عين المال إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب ، أو كالفضولي ، على ما هو مقرر في مواضعه . وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . وعنه : يصح ، ويتبع به بعد عتقه . ذكره في الفروع في كتاب البيع . وذكر المصنف الخلاف ، وصاحب الشرح وغيرهما : احتمالين ، وصاحب التلخيص وجهين . فعلى المذهب : إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده . فإن تلف من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك . وإن شاء كان متعلقه برقبة العبد . قاله المصنف وغيره . وإن أهلكه العبد ، فقدم المصنف : أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه . وهو المذهب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 346 ] منهم الخرقي ، وأبو بكر ، وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي : هذا المشهور . وهو من المفردات ، والرواية الثانية : يتعلق بذمته ، ويتبع به بعد العتق . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والزركشي . وتقدم رواية حنبل . وعنه : إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ . ذكرها في التلخيص وغيره . وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له . نص عليه في رواية حنبل كما تقدم . فعلى المذهب : لو أعتقه سيده . فعلى السيد الذي عليه . نقله أبو طالب ، واقتصر عليه في الفروع . وعلى الرواية الثانية ، في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ضمنه بالمسمى وعلى المذهب : يضمنه بمثله إن كان مثليا ، وإلا بقيمته . وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق إعساره . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . وإن كان في يد السيد : لم ينتزع منه ، على الصحيح من المذهب . جزم به المصنف ، والشارح وغيرهما . قال الزركشي : هذا المشهور . واختار صاحب التلخيص : جواز الانتزاع منه . انتهى . وإن تلف في يد السيد لم يضمنه . وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على الخلاف المتقدم . وكذا إن تلف في يد العبد المسمى ، فمقتضى كلام المجد : أنه لا ينتزع ، وإن كان بيد العبد . وأن الثمن يتعلق بذمته . قاله الزركشي . [ ص: 347 ] قال : ويظهر قول المجد : إن علم البائع أو المقرض بالحال ، وإن لم يعلم ، فيتوجه قول الأكثرين .

الحالة الثانية : أن يكون مأذونا له ، ويستدين . فيتعلق بذمة سيده . على الصحيح من المذهب . لأنه تصرف لغيره . ولهذا له الحجر عليه . وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء ، وثبوت الملك . وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل . فلذلك تعلق بذمة سيده . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وناظم المفردات ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات . واختيار القاضي ، والخرقي وأبي الخطاب ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والحاويين ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم ، وغيرهما . وهو من مفردات المذهب . وعنه : يتعلق برقبته . وأطلقهما المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والتلخيص ، والشرح ، والزركشي ، وغيرهم . قال الزركشي : وبنى الشيخ تقي الدين رحمه الله الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده . فيتعلق بذمته كوكيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين . انتهى .

وعنه : يتعلق بذمة سيده وبرقبته . وذكره في الوسيلة رواية : يتعلق بذمة العبد . ونقل صالح وعبد الله : يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط . ونقل ابن منصور : إذا ادان فعلى سيده ، وإن جنى فعلى سيده . وقال في الروضة : إن أذن مطلقا : لزمه كل ما ادان . وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة ، فبرقبته كغير المأذون .

تنبيهات :

الأول : يكون التعلق بالدين كله ، على الصحيح من المذهب . نقله الجماعة عن [ ص: 348 ] الإمام أحمد رحمه الله . واختاره جماعة من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وفي الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته . ونقله مهنا .

الثاني : محل الخلاف المتقدم في الحالتين : إنما هو في الديون . أما أروش جنايته ، وقيم متلفاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة . قال المصنف ، والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وتقدم قريبا رواية ابن منصور : إن جنى فعلى سيده .

الثالث : عموم كلام المصنف ، وكثير من الأصحاب : يقتضي جريان الخلاف وإن كان في يده مال . وهو صحيح . وقطع به المصنف ، والشارح ، وغيرهما . وجعل ابن حمدان في رعايته محل الخلاف : فيما إذا عجز ما في يده عن الدين .

فائدتان

إحداهما : حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقطع في التلخيص والبلغة بلزومه للسيد ، وكذا قال الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام المجد .

الثانية : لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه ، أو في الذي لم يؤذن له فيه ، كما لو أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الرعاية ، والفروع ، وغيرهم . ونقله أبو طالب . قال الزركشي : وفيه نظر . وهو كما قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية