وأما 
النبيذ النجس   : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب ، قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : لا يعفى عن يسيره في الأشهر ، وقدمه في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  هنا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يعفى عن يسيره . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ونهاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، ونظمها . وصححه في تصحيح الفروع ، وقدمه 
الشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، 
وابن تميم  ، 
وابن عبيدان    . وأما 
المني إذا قلنا بنجاسته   : فلا يعفى عن يسيره ، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  هنا ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال 
ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يعفى عن يسيره ، قطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، واختاره 
ابن تميم  ، 
والشيخ تقي الدين  في شرح العمدة . قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أظهر الروايتين ، قال 
الزركشي    : هذا ظاهر النص . وأطلقهما في الهداية ،  
[ ص: 333 ] والمستوعب ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الكبرى ، 
وابن تميم  ، 
وابن عبيدان  ، 
والزركشي  ويأتي قريبا . إذا قلنا هو نجس : هل يجزئ فرك يابسه مطلقا ، أو من الرجل ؟ تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات غير ما تقدم .