صفحة جزء
قوله ( ويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقال أبو بكر ، وابن أبي موسى : إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة ، إن كان يسيرا . وأطلق في الروضة : صحة إقرار المميز . وذكر الأدمي البغدادي : أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم . وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر . قال في الفروع : كذا قال . وإنما ذلك في السفيه . وهو كما قال . ويأتي ذلك في كتاب الإقرار بأتم من هذا . [ ص: 350 ] ويأتي هناك إقرار العبد غير المأذون له في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية