صفحة جزء
قوله ( ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب ) بلا نزاع . قوله ( ويجوز ) يعني للعبد ( هديته للمأكول وإعارة دابته ) وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف في الكل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . [ ص: 352 ] وقيل : لا يجوز . اختاره الأزجي .

التالي السابق


الخدمات العلمية