وثم مسائل : منها : 
دم البق . والقمل ، والبراغيث . والذباب ونحوهما   . يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصحاب . ومنها : بقية دم اللحم المأكول من غير العروق . يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  على القول بنجاسته على ما تقدم . ومنها : 
يسير النجاسة ، إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ، يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  على القول بنجاسته ، وقطع به الأصحاب . ومنها : يسير سلس البول ، مع كمال التحفظ يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    . قال 
الناظم    : 
قلت    : وظاهر كلام الأكثر : عدم العفو . وعلى قياسه 
يسير دم المستحاضة   . ومنها : 
يسير دخان النجاسة ، وغبارها وبخارها ، يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، 
وابن تميم  ، والنظم . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، 
وابن عبيدان  ، وغيرهم : يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف . زاد في الرعاية الكبرى : وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة . وقيل : أو تعذر أو تعسر التحرز منه . وأطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  العفو عن غبار النجاسة . ولم يقيده باليسير ; لأن التحرز لا سبيل إليه . قال في الفروع : وهذا متوجه . وقيل : لا يعفى عن يسير ذلك . وأطلقهما في الفروع . وقال : ولو 
هبت ريح ، فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره   . فهو داخل في المسألة . 
وذكر 
الأزجي  النجاسة به . ومنها : يسير بول المأكول وروثه ، على القول بنجاستهما ، يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في رواية ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه 
ابن عبيدان    .  
[ ص: 334 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره 
ابن تميم  ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين . وزاد : ومنيه وقيؤه . وذكر 
الشيخ تقي الدين  الرواية الأولى في الفائق . ومنها : 
يسير بول الحمار ، والبغل ، وروثهما   . وكذا 
يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل ، وينجس بموته ، لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، على الصحيح من المذهب ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وقدمه في الفروع وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، 
وابن عبيدان    . ومنها : 
يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها   . لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  ، وهو رواية في الرعاية . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين . ومنها : 
يسير الودي   . لا يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    . رواية في الرعاية ، وأطلقهما فيها . 
وابن تميم    . 
ومنها : ما قاله في الرعاية : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  من دم ونحوه في الأصح . واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب نجس ، وإلا فلا . إن مضى زمن يجف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار 
الشيخ تقي الدين    : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم . حتى بعر الفأر . قال في الفروع : ومعناه اختيار صاحب النظم . 
قلت    : قال في مجمع البحرين 
قلت    : الأولى العفو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في الثياب ، والأطعمة ، لعظم المشقة . ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به . خصوصا في الطواحين ، ومعاصر السكر ، والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ، ومن دم الذباب . ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب . انتهى .