[ ص: 357 ] تنبيه : قوله ( والعتق ، والطلاق ) . يجوز 
التوكيل في العتق والطلاق   . بلا نزاع . لكن لو 
وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده ، وإبراء غرمائه ، وطلاق نسائه   : لم يملك عتق نفسه ، ولا طلاقها ، ولا إبراءها . على الصحيح من المذهب . . وقيل : يملك ذلك . وجزم به 
الأزجي  في العتق والإبراء . 
فائدتان : 
إحداهما : لو 
أذن له أن يتصدق بمال : لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة   . على الصحيح من المذهب . . نص عليه في رواية 
ابن بختان  ويحتمل الجواز مطلقا . ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه . ذكرهما في المغني . ويأتي في أركان النكاح : 
هل للوكيل في النكاح أن يزوج نفسه ، أم لا