الثانية : يجوز 
التوكيل في الإقرار   . والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به في المحرر ، والحاويين ، والفائق ، 
والفخر  في طريقته . قال في الرعاية الصغرى : والتوكيل في الإقرار : إقرار في الأصح . وقال في الكبرى : وفي صحة 
التوكيل في الإقرار والصلح   : وجهان . وقيل : التوكيل في الإقرار : إقرار . وقيل : يقول " جعلته مقرا " انتهى . 
وظاهر كلام الأكثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال 
الأزجي    : لا بد من تعيين ما يقر به ، وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل .