قوله ( وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) .  
[ ص: 358 ] كإحياء للموات ، واستقاء الماء . يعني أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات ; لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه . فجاز كالابتياع والاتهاب . وهذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وتصح 
الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح . كالاستئجار عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . 
قلت    : والنفس تميل إلى ذلك ; لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة . هو من المباحات . فمن استولى عليه ملكه . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : من 
وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما أخذه أو موكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى . 
قوله ( إلا 
الظهار واللعان والأيمان   ) . وكذا الإيلاء ، والقسامة ، والشهادة ، والمعصية . ويأتي حكم الوكالة في العبادات .