صفحة جزء
قوله ( وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه ) . [ ص: 358 ] كإحياء للموات ، واستقاء الماء . يعني أنه يجوز التوكيل في تملك المباحات ; لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه . فجاز كالابتياع والاتهاب . وهذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وتصح الشركة والوكالة في تملك مباح في الأصح . كالاستئجار عليه . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . قلت : والنفس تميل إلى ذلك ; لأن الموكل لا يملكه عند الوكالة . هو من المباحات . فمن استولى عليه ملكه . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : من وكل في احتشاش واحتطاب فهل يملك الوكيل ما أخذه أو موكله ؟ يحتمل وجهين . انتهى .

قوله ( إلا الظهار واللعان والأيمان ) . وكذا الإيلاء ، والقسامة ، والشهادة ، والمعصية . ويأتي حكم الوكالة في العبادات .

التالي السابق


الخدمات العلمية