قوله ( ويجوز أن 
يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته   ) . هذا المذهب بشرطه . فيشترط لصحة عقد النكاح : تسمية الموكلة في صلب العقد . ذكره في الانتصار ، والمغني ، والشرح . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " قبلت هذا النكاح " ونوى أنه قبله لموكله . ويذكره : صح . 
قلت    : ويحتمل ضده . بخلاف البيع . انتهى . 
قال في الترغيب : لو 
قال الوكيل " قبلت نكاحها " ولم يقل " لفلان   " فوجهان . وأطلقهما في الفروع .  
[ ص: 359 ] ويأتي ذلك أيضا في باب أركان النكاح عند قوله " ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ، وإن كان حاضرا " بأتم من هذا . 
قوله ( وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) . فعلى هذا : لا يصح 
توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي . على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى . 
وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه . فكذا يصح لغيره . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وفي قوله ( 
ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه   ) . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : وهو القياس وقدمه في الكافي ، والمغني . وصححه 
ابن نصر الله  في حواشيه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يصح قبوله لغيره . قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    . وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . وصححه 
الناظم    . قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح . وأما السفيه ، فقيل : يصح أن 
يكون وكيلا في الإيجاب والقبول   . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في تذكرته . وقيل : لا يصح فيهما . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه 
الناظم    . وجزم به صاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .  
[ ص: 360 ] وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه . قال في الرعاية الكبرى ، 
قلت    : إن قلنا " يتزوج السفيه بغير إذن وليه " فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله ، وإلا فلا . انتهى . 
وهو الصواب . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . وقد تقدم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ ويأتي في أركان النكاح : 
هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟ .