قوله 
  ( ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات ) . كالصدقات والزكوات والمنذورات والكفارات . بلا نزاع أعلمه . وأما 
العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها ، إلا 
الصوم المنذور يفعل عن الميت ، على ما تقدم في بابه ، وليس ذلك بوكالة . ويصح 
التوكيل في الحج ، وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له . قوله 
  ( والحدود في إثباتها واستيفائها )   . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والنظم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، 
وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المغني ، والشرح وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ، ونصروه . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : لا تصح الوكالة في إثباته ، وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : وليس بشيء . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .