صفحة جزء
قوله ( وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين ) وكذا حكاهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وحكاهما روايتين في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والتلخيص ، والحاوي الكبير ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يصح . وهو المذهب . وجزم به في الكافي . وصححه في التصحيح [ ص: 367 ] والنظم ، واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . قال في الرعاية الكبرى : صح في الأصح . قال في القواعد الأصولية : الصحيح الصحة . وقدمه في الصغرى ، والحاوي الصغير ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح ابن رزين ، والوجه الثاني : لا يصح . فعلى المذهب : لو قال " اشتريت نفسي لزيد " وصدقاه : صح . ولو قال السيد " ما اشتريت نفسك إلا لنفسك " عتق . ولزمه الثمن . وإن صدقه السيد في الأولى وكذبه زيد : نظرت في تكذيبه . فإن كذبه في الوكالة : حلف وبرئ ، وللسيد فسخ البيع . وإن صدقه في الوكالة ، وقال " ما اشتريت نفسك لي " فالقول قول العبد . قاله في المغني ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى : لو قال " ما اشتريت نفسك مني إلا لك " فقال " بل لزيد " فكذبه زيد : عتق ولزمه الثمن . وإن صدقه لم يعتق . قلت : بلى انتهى .

تنبيه :

مفهوم قوله ( وإن وكله بإذنه في شراء نفسه ) أنه لا يصح توكيله بغير إذن سيده في شراء نفسه . وهو صحيح . وهو المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وجزم به كثير من الأصحاب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الأصولية .

التالي السابق


الخدمات العلمية