فوائد إحداهما : " الجرية " ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    :  
[ ص: 59 ] ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها . وتابعه 
الشارح  ، فجزم به هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفنون " الجرية " ما فيه النجاسة . وقدر مساحتها : فوقها وتحتها ، ويمنتها ويسرتها . 
نقله 
الزركشي    . الثانية : لو 
امتدت النجاسة فما في كل جرية نجاسة منفردة على الصحيح من المذهب ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    . وجزما به ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . وقيل : الكل نجاسة واحدة . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، 
وابن تميم    . الثالثة : متى 
تنجست جريات الماء بدون التغير . ثم ركدت في موضع   . فالجميع نجس ، إلا أن يضم إليه كثير طاهر ، لاحق أو سابق . قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
ماء الحمام عندي بمنزلة الجاري . وقال في موضع آخر : وقيل : أنه بمنزلة الماء الجاري . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : إنه جعله بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض . وقاله 
الشيخ تقي الدين    . قال 
ابن تميم  ، وقال بعض أصحابنا : 
الجاري من المطر على الأسطحة والطرق ، إن كان قليلا وفيه نجاسة   : فهو نجس . قوله ( وإن كان كثيرا فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ، ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الإرشاد ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، 
وابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، والفائق ، والفروع ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا ينجس . وعليه جماهير المتأخرين ، وهو المذهب عندهم . وهو ظاهر الإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والخلاصة ، وإدراك الغاية ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب . وغيرهم . 
لعدم ذكرهم لهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال 
الشيخ تقي الدين    : وتبعه في الفروع اختاره أكثر المتأخرين . قال 
ناظم  المفردات : هذا قول الجمهور . قاله في المستوعب ، والتفريع عليه . 
قال في المذهب : لم ينجس . 
في أصح  
[ ص: 60 ] الروايتين ، قال 
ابن منجا  في شرحه : عدم النجاسة أصح ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والناظم  ، وغيرهم . 
قلت : وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . والأخرى : ينجس ، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته . فلا ينجس . وهذا المذهب ، عند أكثر المتقدمين . قال في الكافي : أكثر الروايات أن 
البول والغائط ينجس الماء الكثير   . 
قال في المغني : أشهرهما أنه ينجس . وقال 
ابن عبيدان    : أشهرهما أنه ينجس . 
اختارها 
الشريف  ، 
وابن البنا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    . وقال اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وشيوخ أصحابنا . قال في تجريد العناية : هذه الرواية أظهر عنه . قال 
الزركشي    : هي أشهر الروايتين عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . اختارها الأكثرون . قال 
ناظم  المفردات : هي الأشهر ، قال 
الشيخ تقي الدين    : اختارها أكثر المتقدمين . قال 
الزركشي    : والمتوسطين أيضا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي  ، 
والشريف  ، 
وابن البنا  ، 
وابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، وهو من مفردات المذهب . ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مثله . 
تنبيه : مراده بقوله ( إلا أن تكون النجاسة بولا ) بول الآدمي بلا ريب . بقرينة ذكر العذرة . فإنها خاصة بالآدمي ، وهو المذهب . وقطع به الجمهور مصرحين به . منهم صاحب المذهب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والبلغة ، 
وابن منجا  في شرحه ، 
وابن عبيدان  ، والرعاية الصغرى ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى ، 
وابن تميم  ، وغيرهم . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أن 
كل بول نجس حكمه حكم بول الأدمي   . 
نقله عنه 
ابن تميم  وغيره . وحكاه في الرعاية قولا . وقال في الفائق : قال 
ابن أبي موسى    : أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما . وظاهره مشكل . 
تنبيه : قطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا بأن تكون العذرة مائعة . وهو أحد الوجهين ، قطع 
الشارح  ، 
وابن منجا  في شرحه 
لابن عبيدان  ، 
وابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، والكافي  
[ ص: 61 ] والفصول ، والرعاية الصغرى ، والمذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، 
وناظم  المفردات ، والمذهب الأحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى . والوجه الثاني : يشترط أن تكون مائعة أو رطبة ، وهو المذهب ، جزم به في الإرشاد ، والمستوعب ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية ، 
والزركشي  ، وقدمه في الفروع . 
فائدة : وكذا الحكم لو كانت يابسة وذابت على الصحيح من المذهب ، نص عليه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  الحكم كذلك ولو لم تذب .