صفحة جزء
ومنها : لا تبطل الوكالة بالإباق . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وقيل : تبطل . وتقدم نظيرها في أحكام العبد في الباب الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية