صفحة جزء
ومنها : لو قال شخص لآخر : اشتر كذا بيننا . فقال : نعم . ثم قال لآخر : نعم . فقد عزل نفسه من وكالة الأول . ويكون ذلك له وللثاني . ومنها : عقود المشاركات كالشركة والمضاربة والصحيح من المذهب : أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة . وقال ابن عقيل : الأليق بمذهبنا في المضاربة ، والشركة : لا تنفسخ بفسخ المضارب ، حتى يعلم رب المال والشريك ; لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار . وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية