صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه ) . هذا المذهب . وعليه الجمهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في المذهب وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . واختاره أبو الخطاب ، والشريف ، وابن عقيل ، والخرقي ، وغيرهم . وعنه : يجوز . كما لو أذن له ، على الصحيح ، إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، أو وكل من يبيع . حيث جاز التوكيل . وكان هو أحد المشتريين . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . وقال في المحرر : وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء . [ ص: 376 ] وقال في الفروع : وعنه : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء . وقيل : أو وكل بائعا . وهو ظاهر ما نقله حنبل . وقيل : هما . انتهى .

وحكى الزركشي : إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية . وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى . وقال في القاعدة السبعين : وأما رواية الجواز : فاختلف في حكاية شروطها على طرق :

أحدها : اشتراط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء ، وفي اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان . وهي طريقة القاضي في المجرد ، وابن عقيل والثاني : أن المشترط : التوكيل المجرد . كما هي طريقة ابن أبي موسى ، والشيرازي . والثالث : أن المشترط : أحد أمرين ، إما أن يوكل من يبيعه ، على قولنا : يجوز ذلك . وإما الزيادة على ثمنه في النداء . وهي طريقة القاضي في خلافه ، وأبي الخطاب . وأطلق الروايتين في الهداية ، والمستوعب ، والشرح . وذكر الأزجي احتمالا : أنهما لا يعتبران ; لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق . وربما زاد خيرا . وعنه رواية رابعة : يجوز أن يشاركه فيه ، لا أن يشتريه كله . ذكرها الزركشي وغيره . ونقلها أبو الحارث .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا لم يأذن له . فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز . ومقتضى تعليل الإمام أحمد رحمه الله في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل : لا يجوز ; لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى . [ ص: 377 ]

فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل . وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل . ولم يذكر ابن أبي موسى في الوصي سوى المنع . وقال في القاعدة السبعين : يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره . فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن . فتكون عامة ، بخلاف غيره .

الثانية : حيث صححنا ذلك : صح أن يتولى طرفي العقد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وصححه المصنف ، والشارح . قال في الرعاية الكبرى : صح على الأقيس . وقبل : لا يصح .

فائدة :

وكذا الحكم ولو وكل في بيع عبد أو غيره ، ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب . قاله المصنف ، والشارح . وقالا : ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ; لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما ، والجواب عن الآخر ، وإقامة حجة لكل واحد منهما . وقدمه في الفروع . وقال الأزجي : لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية