صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده ، أو والده ، أو مكاتبه ؟ على وجهين ) . وهما احتمالان مطلقان في الهداية . وأطلق الوجهين في الفروع ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص . والرعاية الصغرى ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وشرح ابن منجى .

أحدهما : لا يجوز . أي لا يصح كنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . [ ص: 378 ] وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . قال المجد في شرحه : اختاره القاضي ، وابن عقيل . قال المصنف في المغني ، والكافي ، والشارح : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة . قلت : الصواب أن الخلاف هنا : مبني على القول بعدم الصحة هناك . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني : يجوز . أي يصح . وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه .

تنبيه :

محل الخلاف في هذه المسألة ، وفي التي قبلها : إذا لم يأذن له الموكل في ذلك . فأما إن أذن له : فإنه يجوز ، ويصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح أيضا . حكاه المجد . قلت : وهو بعيد في غير الوكيل .

تنبيه :

مفهوم كلامه : جواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وصرح به جماعة . وذكر الأزجي فيهم وجهين . قلت : حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية