صفحة جزء
قوله ( وإن باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره : صح وضمن النقص ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . واختاره الخرقي ، والقاضي في الخلاف وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 380 ] قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وناظم المفردات ، وقال : قاله الأكثر . وهو من المفردات . قوله ( ويحتمل أن لا يصح ) . وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره المصنف . وصححه القاضي في المجرد ، وابن عقيل . وجزم به في التلخيص . قال : إنه الذي تقتضيه أصول المذهب . وقدمه الشارح ، والمصنف في المغني . وجزم به ، وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الكافي . وقال في المحرر ، والفائق ، وغيرهما : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي . قال في الفروع : قيل إنه كفضولي . نص عليه . فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده . وقيل : يصح . نص عليه . انتهى .

ويأتي قريبا في كلام المصنف رحمه الله " لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل " .

تنبيه :

جمع المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق ، وبين ما إذا قدره . له . فجعل الحكم واحدا . وهو أصح الطريقتين . وصرح به القاضي وغيره . ونص عليه في رواية الأثرم ، وأبي داود ، وابن منصور . وقيل : يبطل العقد مع مخالفة التسمية . ولا يبطل مع الإطلاق . وممن قال ذلك : القاضي في المجرد ، وابن عقيل في فصوله . قاله في القاعدة العشرين .

تنبيه :

مراده بقوله ( وإن باع بدون ثمن المثل ) . مما يتغابن الناس بمثله عادة . فأما ما لا يتغابن الناس بمثله ، كالدرهم في العشرة : فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن . [ ص: 381 ] وقوله ( وضمن النقص ) . في قدره وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والكافي .

أحداهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل . قال الشارح : وهذا أقيس . واختاره ابن عقيل . وذكره عنه في القواعد الفقهية . وقدمه ابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والوجه الثاني : هو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه . ويصح البيع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وفيه احتمال : فعلى الأول : يعايى بها في الصبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية