صفحة جزء
الثانية : لو حضر من يزيد على ثمن المثل : لم يجز أن يبيع بثمن المثل . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق . وغيرهم . قلت : فيعايى بها . وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ، ممن أطلق . ولو باعه بثمن مثله . فزاد عليه آخر في مدة الخيار : لم يلزمه الفسخ . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه . انتهى .

[ ص: 382 ] قال في المغني ، والشرح : ويحتمل أن يلزمه ذلك . وقال في الفروع : وفيه وجه : يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية