[ ص: 393 ] قوله ( وإن 
قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت   : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في 
رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك   " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال 
ابن أبي موسى    : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى . 
وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . نقله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن .