صفحة جزء
[ ص: 393 ] قوله ( وإن قال : اشتر لي ما شئت ، أو عبدا بما شئت : لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن ) . هذا إحدى الروايتين . وهو المذهب . اختاره القاضي وغيره . قاله في التلخيص . وجزم به في الوجيز . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وصححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وعنه : ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، والشرح . قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، على ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في رجلين ، قال كل واحد منهما لصاحبه " ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك " إنه جائز . وأعجبه . وقال : هذا توكيل في كل شيء . وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه في سائر حقوقه . وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ، بعد ثبوت وكالته منه . انتهى .

وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره القاضي . نقله عنه المصنف ، والشارح . وقطع به ابن عقيل في الفصول . وأطلقهن في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يكفي ذكر النوع ، أو قدر الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية