[ ص: 408 ] قوله في شركة العنان ( وهي : أن يشترك اثنان بماليهما ) . يعني : سواء كانا من جنس أو جنسين . 
من شرط صحة الشركة   : أن يكون المالان معلومين . وإن 
اشتركا في مختلط بينهما شائعا   : صح . إن علما قدر ما لكل واحد منهما . ومن شرط صحتها أيضا : حضور المالين . على الصحيح من المذهب . لتقدير العمل ، وتحقيق الشركة إذن كالمضاربة . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : أو حضور مال أحدهما . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . وحمله في التلخيص على شرط إحضاره . وقوله ( ليعملا فيه ببدنيهما ) بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدهما ، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله . قال في الفروع : والأصح : وأحدهما بهذا الشرط . وقال في الرعاية الكبرى : أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه . انتهى . وقال في التلخيص : فإن 
اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين   : صح . ويكون عنانا ومضاربة . وقال في المغني : هذا شركة ومضاربة . وقاله في الكافي ، 
والشارح    . وقال 
الزركشي    : هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة . فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال : تشبه شركة العنان ، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح : هي مضاربة . انتهى . 
وهي شركة عنان ، على الصحيح من المذهب . وقيل : مضاربة . فإن 
شرط له ربحا قدر ماله : فهو إبضاع . وإن 
شرط له ربحا أقل من ماله   : لم يصح على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ،  
[ ص: 409 ] والفائق ، والحاويين ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد . وفيه وجه آخر . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في العارية في المجرد . وأطلقهما في التلخيص . 
قوله ( فينفذ 
تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه ، والوكالة في نصيب شريكه ) بلا نزاع . وقال في الفروج : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف . فإن كان أجيرا مع صاحبه ، فما ادعى تلفه بسبب خفي : خرج على روايتين . قاله في الترغيب . وإن كان بسبب ظاهر : قبل قوله . ويقبل 
قول رب اليد : أن ما بيده له   . ولو 
ادعى أحدهما القسمة   : قبل قول منكرها .