قوله ( ولا 
يأخذ به سفتجة   ) وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز أخذها . قال في الفروع : وهذا أصح ; لأنه لا ضرر فيها . 
قلت    : وهو الصواب . إذا كان فيه مصلحة . وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  وغيرهم ، كما جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا . 
فائدتان 
إحداهما : معنى قوله " يأخذ سفتجة " أن 
يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة . ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال   . ومعنى قوله " يعطيها " أن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما ; لأن فيه خطرا . 
الثانية : يجوز 
لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر   .