صفحة جزء
قوله ( ولا يأخذ به سفتجة ) وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز أخذها . قال في الفروع : وهذا أصح ; لأنه لا ضرر فيها . قلت : وهو الصواب . إذا كان فيه مصلحة . وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى وغيرهم ، كما جزم به المصنف هنا .

فائدتان

إحداهما : معنى قوله " يأخذ سفتجة " أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة . ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال . ومعنى قوله " يعطيها " أن يأخذ من إنسان بضاعة ، ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما ; لأن فيه خطرا .

الثانية : يجوز لكل واحد منهما أن يؤجر ويستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية