قوله ( وإذا 
انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق   ) . وهذا المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : لا يباحان حتى تغتسل . وأطلقهما في الطلاق في الرعايتين ، والحاويين ، 
وابن تميم    . وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة : أبيح الصوم ، ولم تبح سائر المحرمات . قوله ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تباح القراءة قبل الاغتسال ، اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقال : هو ظاهر كلامه . وهي من المفردات . ومن يقول : 
تقرأ الحائض والنفساء حال جريان الدم ، فهنا أولى . وقيل : يباح للنفساء دون الحائض ، اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    . وتقدم رواية 
ابن ثواب    . فأطلقهن 
ابن تميم    . 
تنبيه : 
شمل كلامه منع 
الوطء قبل الغسل وهو صحيح ، لكن إن عدمت  
[ ص: 350 ] الماء تيممت وجاز له وطؤها . فلو وجد الماء حرم وطؤها حتى تغتسل . وتقدم ذلك في باب التيمم . فلو امتنعت من الغسل غسلت المسلمة قهرا ، ولا تشترط النية هنا للعذر كالممتنع من الزكاة . 
قلت    : فيعايى بها ، والصحيح : أنها لا تصلي بهذا الغسل . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  في النهاية . وتغسل المجنونة . قال في الفروع : وتنويه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : ويحتمل أن يغسلها ليطأها ، وينوي غسلها تخريجا على الكافرة ، ويأتي غسل الكافرة في باب عشرة النساء وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  فيهما : لا نية لعدم تعذرها مآلا ، بخلاف الميت ، وأنها تعيده إذا أفاقت وأسلمت . وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الكافرة . فائدة : 
لو 
أراد وطئها فادعت أنها حائض وأمكن قبله ، نص عليه فيما خرجه من محبسه ; لأنها مؤتمنة . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من الطلاق . وأنه يحتمل أن تعمل بقرينة وأمارة . 
قلت    : مراده بالتخريج من الطلاق ، لو 
قالت : قد حضت وكذبها فيما إذا علق طلاقها على الحيضة   . فإن هناك رواية : لا يقبل قولها . واختاره 
أبو بكر    . وإليه ميل 
الشارح  ، وهو الصواب . فخرج صاحب الفروع من هناك رواية إلى هذه المسألة . وما هو ببعيد .