صفحة جزء
قوله ( وإن شرطا تأقيت المضاربة . فهل تفسد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر .

إحداهما : لا تفسد . وهو الصحيح من المذهب . نصره المصنف ، والشارح وصححه في الفروع ، والنظم ، والفائق ، والتصحيح ، وتصحيح المحرر ، وشرح ابن رزين . وقدمه في الكافي . وقال : نص عليه . والرواية الثانية : تفسد . جزم به في الوجيز ، والمنور . واختاره أبو حفص العكبري ، والقاضي في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقدمه في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى ، وإن قال : ضاربتك سنة ، أو شهرا : بطل الشرط . وعنه : والعقد . قلت : وإن قال : لا تبع بعد سنة بطل العقد . وإن قال : لا تتبع بعدها : صح . كما لو قال : لا تتصرف بعدها . ويحتمل بطلانه . فعلى المذهب ، لو قال : متى مضى الأجل فهو قرض . فمضى وهو متاع . فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضا . نقله مهنا . وقاله أبو بكر ، ومن بعده . [ ص: 431 ] ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشتر ، على الصحيح من المذهب . وفيه احتمال لا يصح . قاله في الفروع وغيره . وتقدم كلامه في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية