قوله ( وإن 
أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما   : صح ذكره الخرقي . ويكون مضاربة ) . وهذا المذهب . نص عليه . قال في المغني ، والكافي ، والشرح : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه 
الزركشي    . وقال : هو منصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله في رواية 
أبي الحارث    . وقدمه في المغني ، والتلخيص . ، والمحرر ، الشرح ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . وصححه 
الناظم    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إذا 
شرط المضارب أن يعمل معه رب المال   : لم يصح . واختاره 
ابن حامد    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والهادي . وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  على أن رب المال عمل فيه من غير شرط . ورده 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . قوله ( وإن 
شرط عمل غلامه   : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والفائق ، والنظم . 
أحدهما : يصح ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة عليها . وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والكافي . وقال : هو أولى بالجواز .  
[ ص: 433 ] والوجه الثاني : لا يصح . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . قال في التلخيص : الأظهر المنع . وظاهر كلام 
الزركشي    : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال . فعلى المذهب في المسألتين قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف . والمذهب لا . 
فائدة : 
وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين .