صفحة جزء
قوله ( وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما : صح ذكره الخرقي . ويكون مضاربة ) . وهذا المذهب . نص عليه . قال في المغني ، والكافي ، والشرح : هذا أظهر . وجزم به في الوجيز . وقدمه الزركشي . وقال : هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث . وقدمه في المغني ، والتلخيص . ، والمحرر ، الشرح ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . وصححه الناظم . وقال القاضي : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال : لم يصح . واختاره ابن حامد . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والهادي . وحمل القاضي كلام الإمام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط . ورده المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قوله ( وإن شرط عمل غلامه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والفائق ، والنظم .

أحدهما : يصح ، كما يصح أن يضم إليه بهيمة عليها . وهو المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في التصحيح ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والكافي . وقال : هو أولى بالجواز . [ ص: 433 ] والوجه الثاني : لا يصح . اختاره القاضي . قال في التلخيص : الأظهر المنع . وظاهر كلام الزركشي : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال . فعلى المذهب في المسألتين قال المصنف : يشترط علم عمله ، وأن يكون دون النصف . والمذهب لا .

فائدة :

وكذا حكم المساقاة والمزارعة في المسألتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية