صفحة جزء
قوله ( وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال . فإن فعل : صح وعتق وضمن ثمنه ) . لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال . فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، [ ص: 434 ] والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم وغيره . قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : صحة الشراء . ويحتمل أن لا يصح الشراء . وهو تخريج في الكافي . ووجه في الفروع وغيره . وأطلقهما في الفروع ، وقال : والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه . يعني كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه ، أو حلف لا يملكه . ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد . وقاله في التلخيص ، وغيره هنا . وقال المصنف في المغني ، والشارح : يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا . وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : صحة الشراء . قاله القاضي انتهيا .

وقال في الفائق : ولو اشترى في الذمة فللعاقد . وإن كان بالعين ، فباطل في أحد الوجهين . فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقا . أعني سواء علم أو لم يعلم . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويضمن في الأصح . قال القاضي وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور أنه يضمن ، سواء علم أو لم يعلم . وقدمه المصنف هنا ، وفي المغني ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، واختاره القاضي في المجرد . قاله في التلخيص . وقال أبو بكر في التنبيه : إن لم يعلم لم يضمن . وجزم به في عيون المسائل . وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمي إلى صف المشركين . انتهى .

[ ص: 435 ] واختاره القاضي في التعليق الكبير . قاله في التلخيص . وقال : هذا الصحيح عندي . انتهى . وقيل : لا يضمن . ولو كان عالما أيضا . وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه . وأطلقهن في القواعد . فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الثمن ، كما قدمه المصنف هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . ذكره في الحجر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وعنه يضمن قيمته . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والشرح . وهما وجهان مطلقان في القواعد . فعلى الرواية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها ، على الصحيح . قال في التلخيص : هذا أصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وفيه وجه آخر : لا يسقط . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، والوجهان ذكرهما أبو بكر . وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في أحكام العبد في أواخر باب الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية