صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى من يعتق على نفسه ، ولم يظهر ربح : لم يعتق ) . [ ص: 436 ] هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم وقيل : يعتق . قوله ( وإن ظهر ربح ، فهل يعتق ؟ على وجهين ) . وهما مبنيان على ملك المضارب للربح بعد الظهور وعدمه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم ، القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين . وأبو الفتح الحلواني ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، وصاحب المستوعب ، والمذهب ، والتلخيص ، والشارح وغيرهم . وقدمها كثير من الأصحاب . فإن قلنا : يملك بالظهور : عتق عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، وغيرها . واختاره القاضي ، وغيره . وقدمه في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . قال ابن رجب : وهو أصح . وإن قلنا : لا يملك ، لم يعتق عليه . قال في الكافي : إن قلنا لا يملك إلا بالقسمة : لم يعتق ، وإن قلنا يملكه بالظهور : عتق عليه قدر حصته ، وسرى إلى باقيه إن كان موسرا . وغرم قيمته ، وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى . وقال أبو بكر في التنبيه : لا يعتق عليه ، وإن قلنا : يملك . لعدم استقراره . وصححه ابن رزين في نهايته . وأطلق العتق وعدمه ، إذا قلنا : يملك بالظهور في المغني ، والشرح والتلخيص ، والخلاصة ، والفروع ، وغيرهم . وقال في التلخيص : ولو ظهر ربح بعد الشراء بارتفاع الأسواق وقلنا : يملك بالظهور عتق نصيبه ، ولم يسر . إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق .

التالي السابق


الخدمات العلمية