صفحة جزء
فائدة :

ليس للمضارب أن يشتري بأكثر من رأس المال . فلو كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى عبدا آخر بعين [ ص: 437 ] الألف . فالشراء فاسد . نص عليه . وتقدم نظيره في شركة العنان في كلام المصنف حيث قال " وليس له أن يستدين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية