صفحة جزء
قوله ( وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه ) . [ ص: 439 ] هذا المذهب . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح . قال في الفائق : ليس له ذلك ، على أصح الروايتين وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والفروع . وعنه : يجوز . صححها الأزجي . فعليهما : يأخذ بشفعة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمغني ، والشرح ، والكافي . وقال في الرعاية الكبرى . قلت : إن ظهر فيه ربح صح . وإلا فلا . قوله ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه : يصح . صححها الأزجي كمكاتبه . فعليها : يأخذ بشفعة أيضا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى والحاويين ، وغيرهم . وقال المصنف ، والشارح : ويحتمل أن يصح الشراء من عبده المأذون إذا استغرقته الديون . وأما شراء العبد من سيده : فتقدم في آخر الحجر . في أحكام العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية