صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو فسخ المالك المضاربة ، والمال عرض : انفسخت . وللمضارب بيعه بعد الفسخ ، على الصحيح من المذهب . لتعلق حقه بربحه . ذكره القاضي في خلافه . وهو ظاهر كلام الإمام في رواية ابن منصور . وقدمه في القاعدة الستين . وذكر القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، في باب الشركة : أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا . بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال . وليس للمالك عزله ، وأن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل . وذكر في المضاربة : أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء ، دون البيع . وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد . ولكن صرح ابن عقيل ، في موضع آخر : أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال ، مراعاة لحق مالكه . وقال في باب الجعالة : المضاربة كالجعالة . لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل . وأطلق ذلك . وقال في مفرداته : إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ، ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ . قال : وهو الأليق بمذهبنا . وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه . [ ص: 450 ] قال في القواعد : وهو حسن ، جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع .

الثانية : لو كان رأس المال دراهم ، فصار دنانير : أو عكسه : فهو كالعرض . قاله الأصحاب . وقال الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم ، ولا فرق . لقيام كل واحد منهما مقام الآخر . قال : فعلى هذا يدور الكلام . وقال أيضا : ولو كان صحاحا فنض قراضة ، أو مكسرة : لزم العامل رده إلى الصحاح . فليبعها بصحاح ، أو بعرض ثم يشتري بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية