صفحة جزء
الثانية : لو مات أحد المتقارضين ، أو جن ، أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه : انفسخ القراض . ويقوم وارث رب المال مقامه . فيقرر ما للمضارب . ويقدم على غريم . ولا يشتري من مال المضاربة . وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي . على ما تقدم . قال في التلخيص : إذا أراد الوارث تقريره ، فهي مضاربة مبتدأة . على الأصح . وقيل : هي استدامة . انتهى . فإن كان المال عرضا ، وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة . على الصحيح . اختاره القاضي . قال المصنف : وهذا الوجه أقيس . وقدمه في الفروع . [ ص: 452 ] وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جوازه . قال المصنف : كلام الإمام أحمد رحمه الله محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة . كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية