صفحة جزء
الثانية : لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة ، أو ثوبا يخيطه ، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه ، أو بجزء منه : جاز . نص عليه . وهو المذهب . جزم به ناظم المفردات . وهو منها . وجزم به في الأوليين في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في القاعدة العشرين : يجوز فيهما على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق فيهما . قال في الفائق : خرج القاضي بطلانه . [ ص: 453 ] وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه . وقدمه في الفروع في الجميع ، والنظم . وعنه لا يجوز . وهو قول في الرعاية . اختاره ابن عقيل . فله أجرة مثله .

قال في الفروع ، وغيره : ومثله حصاد زرعه ، وطحن قمحه ، ورضاع رقيقه . قال في الرعاية : صح في الأصح . وصححه في النظم في الإجارة . قال في الصغرى : وفي استئجاره لنسج غزله ثوبا ، أو حصاد زرعه ، أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه : روايتان . وقال في الحاوي الصغير : وإن استأجر من يجد نخله ، أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه : جاز . نص عليه في رواية مهنا . وعنه : لا يجوز . وللعامل أجرة مثله . وأطلق في نسج الغزل ، وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين . وأطلق في الفائق في نسج الغزل ، وحصاد الزرع ، وإرضاع الرقيق بجزء : الروايتين . وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر . ذكره في الإجازة . وكذا غزوه بدابة بجزء من السهم ونحوه . ونقل ابن هانئ ، وأبو داود : يجوز . وحمله القاضي على مدة معلومة ، كأرض ببعض الخراج . وهي مسألة قفيز الطحان . وبعضهم يذكرها في الإجارة .

وقال في الرعاية : وإن دفع إليه غزلا لينسجه ، أو خشبا لينجره : صح . إن صحت المضاربة بالعروض . وفي عيون المسائل : مسائل الدابة ، وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض ، وأنه ليس شركة . نص عليه في رواية ابن أبي حرب ، وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة . [ ص: 454 ] ونقل مهنا في الحصاد : هو أحب إلي من المقاطعة . قال المصنف : وعلى قياس المذهب : دفع الشبكة للصياد . قال في الفائق : قلت : والنحل ، والدجاج ، والحمام ، ونحو ذلك . وقيل : الكل للصياد . وعليه أجرة المثل للشبكة . وعنه : وله معه جعل نقد معلوم كعامل . وعنه : له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . والمذهب : لا ، لحصول نمائه بغير عمله ، ويجوز بجزء منه مدة معلومة ، ونماؤه ملك لهما . وقال في الرعاية الكبرى في الإجارة وفي الطحن بالنخالة ، وعمل السمسم شيرجا بالكسب ، والسلخ بالجلد ، والحلج بالحب : وجهان . وكذا قال في الصغرى في الطحن ، وعمل السمسم ، والحلج . وحكى في الطحن بالنخالة روايتين . وكذا قال في الحاوي الصغير . وصححه في النظم في الإجارة .

الثالثة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها : لم يصح . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذا المذهب . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، وعيون المسائل ، وغيرهم . ذكروه في باب الإجارة . وله أجرته . وعنه : يصح . اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . ذكره في آخر المضاربة . [ ص: 455 ] وقال في باب الإجارة : لا يصح استئجار راعي غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها ، وصوفها ، وشعرها . نص عليه . وله أجرة مثله . وقيل : في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان . انتهى .

وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقال الناظم : والأوكد منع إعطاء ماشية لمن يعود بثلث الدر والنسل أسند     وإن يرعها حولا كاملا بثلثها
له الثلث بالنامي يصح بأوطد وكذا قال في الفروع وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية