صفحة جزء
[ ص: 460 ] تنبيه :

قوله ( الرابع : شركة الأبدان . وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) . قال في الفروع : وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من عمل . وكذا قال في المحرر وغيره . قوله ( وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما . يطالبان به . ويلزمهما عمله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر المصنف وغيره عن القاضي احتمالا : لا يلزم أحدهما ما يلزم صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية