صفحة جزء
قوله ( وهل يصح مع اختلاف الصنائع ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، والمذهب الأحمد .

أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضي . قال في الفروع : ويصح مع اختلاف الصناعة ، في الأصح . قال الناظم : هذا أجود . وصححه في تصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والنهاية ، والإيضاح . وقدمه في الكافي . وهو ظاهر كلام الخرقي . والوجه الثاني : لا يصح . قال في الهداية : وهو الأقوى عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية