صفحة جزء
قوله ( وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل حتى يثمر بجزء من الثمرة : صح ) . هذا المذهب المشهور المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا تصح . قال القاضي : المعاملة باطلة . فعلى المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل . على ما يأتي في كلام المصنف . [ ص: 471 ]

فوائد

الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، كالمزارعة . وهي المغارسة ، والمناصبة . واختاره أبو حفص العكبري في كتابه . وصححه القاضي في التعليق أخيرا . واختاره في الفائق ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره ظاهر المذهب . وقال : ولو كان مغروسا ، ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة ، وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط . انتهى .

وهذا احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا تصح . اختاره القاضي في المجرد ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق .

الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا . قاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب صحتها . قال في الفائق ، قلت : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك ، لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية