قوله ( وإن 
جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل ، فهل تصح ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    . والوجه الثاني : لا تصح . قال 
الناظم    : هذا أقوى . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في نهايته ونظمها . 
فائدة : وكذا الحكم لو 
جعلاها إلى الجداد ، أو إلى إدراكها   . قاله في الفروع وأطلق في الرعاية الكبرى الوجهين هنا . 
قلت    : الصواب الصحة ، وإن منعنا في التي قبلها . قوله ( وإن قلنا : لا تصح ، فهل للعامل أجرة ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
أحدهما : له الأجرة . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وقطع به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه . والوجه الثاني : ليس له أجرة .