صفحة جزء
قوله ( ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها : من السقي والحرث ، والإبار ، والتلقيح ، والتشميس ، وإصلاح طرق الماء ، وموضع التشميس ونحوه ) . ويلزم أيضا قطع حشيش مضر ، وآلة الحراثة ، وبقر الحرث . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال ابن رزين : في بقر الحرث روايتان . وقال ابن عقيل في الفنون : يلزم العامل الفأس النحاس التي تقطع الدغل فلا ينبت . وهو معنى ما في المحرر وغيره . قاله في الفروع . [ ص: 478 ] قلت : قال في المحرر وغيره : ويلزم العامل قطع الحشيش المضر .

التالي السابق


الخدمات العلمية