صفحة جزء
قوله ( وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل : من سد الحيطان وإجراء الأنهار ، وحفر البئر ، والدولاب وما يديره ) . ويلزمه أيضا : شراء الماء . وما يلقح به . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الأصحاب : بقر الدولاب على رب المال . نقله المصنف ، والشارح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وقال ابن أبي موسى والمصنف : يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث . وقيل : ما يتكرر كل عام فهو على العامل . وما لا فلا . قال المصنف : وهذا أصح ، إلا ما يلقح به . فإنه على رب المال . وإن تكرر كل سنة . وذكر ابن رزين في بقر الحرث والسانية وهي البكرة وما يلقح به : روايتين . وقال الشيخ تقي الدين : السباخ على المالك . وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه . ولكن تفريقه في الأرض على العامل .

فائدة : لو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر . لم يجز ، وفسد الشرط . على الصحيح من المذهب ، إلا في الجداد . على ما يأتي . اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما . قال في الفروع : والأشهر يفسد الشرط . قال في الرعاية الكبرى : فسد الشرط في الأقيس . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم . وذكر أبو الفرج : يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل . [ ص: 479 ] وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد : إذا شرطه على العامل . وصحح الصحة هنا ، لكن قال : بشرط أن يصل العامل أكثر العمل . فعلى الأول : في بطلان العقد روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق .

إحداهما : يفسد العقد . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه ابن رزين في شرحه . والثانية : لا يفسد . اختاره ابن عبدوس في تذكرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية