صفحة جزء
. قوله ( وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر يوما ) هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال الزركشي : هو المختار في المذهب ، وهو من المفردات . وقيل : خمسة عشر ، وهو رواية عن أحمد . قال أبو بكر في روايتيه : هاتان الروايتان مبنيتان على الخلاف في أكثر الحيض . فإذا قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر بينهما : خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر بينهما : ثلاثة عشر .

[ وقطع به ] القاضي في التعليق ، وقال قاله أبو بكر في كتاب القولين ، والتنبيه وقاله ابن عقيل في الفصول . ورده المجد وغيره ، والمشهور والمختار عند أكثر الأصحاب ، ما قلنا أولا : أن أكثر الحيض خمسة عشر . وأقل الطهر بين الحيضتين : ثلاثة عشر . وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة ، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص . والواقع قطعا [ ص: 359 ] بخلاف ذلك . وقيل : أقل الطهر بين الحيضتين : خمسة عشر وليلة ، وعنه لا حد لأقل الطهر . رواها جماعة عن أحمد . قاله أبو البركات ، واختاره بعض الأصحاب .

قلت : واختاره الشيخ تقي الدين ، وهو الصواب ، قال الزركشي : لا عبرة بحكاية ابن حمدان ذلك قولا ثم تخطئته . وعنه لا توقيت فيه إلا في العدة . يعني إذا ادعت فراغ عدتها في شهر . فإنها تكلف البينة بذلك على الأصح .

فائدة :

غالب الطهر بقية الشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية