صفحة جزء
[ ص: 3 ] باب الإجارة فائدتان : إحداهما : في حدها . قال في الرعاية ، قلت : وتحريره " بذل عوض معلوم ، في منفعة معلومة من عين معينة ، أو موصوفة في الذمة ، أو في عمل معلوم " وتبعه في الوجيز . قال الزركشي : وليس بمانع ، لدخول الممر وعلو بيت ، والمنافع المحرمة . انتهى يعني : إذا بيع الممر وعلو بيت . فإنهما منفعتان . قلت : لو زيد فيه " مباحة مدة معلومة " لسلم . الثانية : قيل : الإجارة واردة على خلاف القياس . قال في الفروع : والأصح لا . لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح . ومن خصصها : فإنما يكون الشيء خلاف القياس عنده إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ويتخلف الحكم عنه انتهى . قال في القواعد الأصولية ، في آخر القاعدة الثامنة والعشرين من الرخص : ما هو مباح كالعرايا ، والمساقاة ، والمزارعة ، والإجارة ، والكتابة ، والشفعة ، وغير ذلك ، من العقود الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس . هكذا يذكر أصحابنا وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين : ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس . وقرر ذلك بأحسن تقرير . وبينه بأحسن بيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية