صفحة جزء
[ ص: 7 ] قوله ( وإجارة أرض معينة لزرع كذا ، أو غرس كذا ، أو بناء معلوم ) . اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء : معرفة ما يزرعه ، أو يغرسه ، أو يبنيه . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والنظم ، وغيرهم . فمفهوم كلامهم : أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين . وظاهر ما جزم به في الفائق ، وجزم به في الشرح .

والوجه الثاني : يصح . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في التلخيص . قال في الفروع ، عن ذلك : صح في الأصح . كزرع ما شئت ، أي كقوله " أجرتك لتزرع ما شئت " بلا نزاع . ومفهوم كلامهم أيضا : أنه لو قال " للزرع أو للغرس " وسكت : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين .

والوجه الآخر : يصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الرعاية الكبرى : وإن اكترى لزرع ، وأطلق : زرع ما شاء . وجزم به ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في الفروع . ومفهوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق ، وهي تصلح للزرع وغيره : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين أيضا . قال في التلخيص : ولو أجره الأرض سنة ، ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره . مع تهيئها للجميع : لم يصح ، للجهالة .

والوجه الآخر : يصح . وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع ، عن ذلك : صح في الأصح . [ ص: 8 ] قال في الرعاية : صح في الأقيس . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يعم إن أطلق . وإن قال : انتفع بها بما شئت : فله زرع وغرس وبناء . ويأتي بعض ذلك وغيره . عند قوله " وله أن يستوفي المنفعة ودونها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية