صفحة جزء
فائدة : قوله ( وإن استأجر للركوب : ذكر المركوب فرسا ، أو بعيرا أو نحوه ) . بلا نزاع : ويذكر أيضا : ما يركب به من سرج وغيره . ويذكر أيضا كيفية سيره : من هملاج وغيره . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الرعاية : ويجب ذكر سيرها في الأصح . وقدم في الترغيب : أنه لا يشترط معرفة كيفية سيره .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ، ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين . وهو المذهب . قدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق .

والوجه الثاني : يشترط . اختاره القاضي في الخصال ، وابن عقيل في الفصول . واقتصر عليه في المستوعب . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . وظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر نوعه . وهو الصحيح . وقدمه في الفروع . وفي الموجز : يشترط ذكر ذلك . وقدمه في المغني ، والشرح . وجزم به ابن رزين في شرحه . [ ص: 9 ] قال في الرعاية الصغرى : قلت : بل يجب ذكر جنسه ونوعه في المركوب والحمل . وجزم به القاضي في الخصال . وتبعه في المستوعب ، وابن عقيل في الفصول . وقال المصنف : متى كان الكراء إلى مكة فالصحيح : أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع . لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون البخاتي .

فائدة : لا بد من معرفة الراكب : إما برؤية أو صفة . على الصحيح من المذهب كالمبيع . ذكره الخرقي ، وغيره . وجزم به في المنور ، وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وقال الشريف ، وأبو الخطاب : لا يجزئ فيه إلا الرؤية . فلا تكفي الصفة من غير رؤية . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الهداية ، والمذهب . وصححه في النظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى . ويشترط معرفة توابع الراكب العرفية : كالزاد ، والإثاث ، من الأغطية ، والأوطئة : إما برؤية ، أو صفة ، أو وزن ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة . وأطلقهما في المحرر . وقيل : لا يشترط ذكر ذلك مطلقا . ذكره في الرعاية وغيرها . وقال القاضي : لا يشترط معرفة غطاء المحمل . بل يجوز إطلاقه . لأنه لا يختلف اختلافا كثيرا متباينا . [ ص: 10 ] وقال في الرعاية الكبرى : ويشترط معرفة المحمل برؤية أو وصف . وقيل : أو بوزنه . قوله ( وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره ) . اعلم أنه إذا استأجر للحمل ، فلا يخلو : إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا . فإن كان لا تضره كثرة الحركة : لم يحتج إلى ذكر ما تقدم . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والتلخيص ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يحتاج إلى ذكره . وإن كان يضره كثرة الحركة كالزجاج ، والخزف ، والتفاح ، ونحوه اشترط معرفة حامله . على الصحيح من المذهب . قطع به ابن عقيل في التذكرة ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحتاج إلى ذكره . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . قال في الفروع : ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى . واعتبره في التبصرة .

فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة ، وذكر جنسه وقدره بالكيل ، أو بالوزن . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . واكتفى ابن عقيل ، وصاحب الترغيب ، وغيرهما بذكر وزن المحمول ، وإن لم يعرف عينه . وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل .

فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث . جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية