صفحة جزء
قوله ( وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم . وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فهل يصح ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا ، والحاوي الصغير .

إحداهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . قال في النظم ، الأولى : أنه لا يصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والرواية الثانية : يصح . وقدمه في الرعايتين .

تنبيه : قدم في الرعاية ، والحاوي الصغير : أن الخلاف وجهان . قوله ( وإن قال : إن خطته روميا فلك درهم . وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم : فعلى وجهين ) . [ ص: 19 ] وهما روايتان . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، الحاوي الصغير . قال في الهداية ، والمذهب : فيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ، وهي " إن خطته اليوم فبكذا ، وإن خطته غدا فبكذا " .

أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . قال في التلخيص : والصحيح المنع . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع .

والوجه الثاني : يصح . قدمه في الرعاية الكبرى .

فائدة : قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية ، والفائق ، وغيرهم : والوجهان في قوله " إن فتحت خياطا فبكذا ، وإن فتحت حدادا فبكذا " . قال في الفائق : ولو قال : ما حملت من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهم : لم يصح . قاله القاضي . ويحتمل عكسه . ذكره الشيخ يعني به المصنف ثم قال : قلت : وتخرج الصحة من بيعه منها . وفيه وجهان . ويشهد له ما سبق من النص . انتهى . وإن قال : إن زرعتها قمحا فبخمسة ، وإن زرعتها ذرة فبعشرة : لم يصح . قدمه في الرعاية الكبرى . وصححه في الصغرى ، والنظم . وعنه : يصح . وأطلقهما في الحاوي الصغير . قوله ( وإن أكراه دابة ، وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة . فقال أحمد في رواية عبد الله لا بأس به ) . [ ص: 20 ] قال في الفائق : صح في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وقال القاضي : يصح في اليوم الأول . وقال المصنف ، والشارح : والظاهر عن الإمام أحمد رضي الله عنه فيما ذكرنا فساد العقد ، على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي والأنصاري صحته .

وصحح الناظم فساد العقد . قوله ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم ، وما زاد فله بكل يوم درهم ، فقال أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز ) . وهو الصحيح من المذهب . نصره المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والخلاصة ، والنظم ، الحاوي الصغير ، والفائق . وقال القاضي : يصح في العشرة وحدها . وتأول نصوص الإمام أحمد رحمه الله على أن قوله : لا بأس . وجائز في الأول ، ويبطل في الثاني . قال المصنف : والظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله خلاف ذلك . قال في الهداية : الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال . قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا أجره عينا كل شهر بكذا . انتهى . وهي الآتية قريبا . قوله ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته . وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما : فجائز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . وقال في المحرر ، والفائق وغيرهما : ويتخرج المنع . وهو رواية في الفروع .

[ ص: 21 ] قوله ( وإن أكراه كل شهر بدرهم ، أو كل دلو بتمرة . فالمنصوص في رواية ابن منصور : أنه يصح ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، واختيار القاضي ، وعامة أصحابه ، والشيخين . انتهى . قال الناظم : يجوز في الأولى . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في تصحيح المحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والكافي ، وشرح ابن رزين وقال أبو بكر ، وابن حامد : لا يصح . واختاره ابن عقيل . قال في الكافي : وقال أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا بالبطلان . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة . لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وقيل : يصح في العقد الأول لا غير . قوله ( وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ) . هذا تفريغ على الذي قدمه . وهو المذهب . قال المصنف ، والشارح ، والناظم ، وصاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد ، وسائرها بالتلبس به .

تنبيه : ظاهر قوله ( ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر ) . أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني . وهو اختيار أبي الخطاب ، والمصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو مقتضى كلام الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة . وصاحب الفائق . وجزم به في الوجيز . وصرح به [ ص: 22 ] ابن الزاغوني . فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر . انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك . والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر . اختاره القاضي . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والمنور . وقدمه في الفروع . وقال المصنف أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني ، وقبله أيضا . وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق . وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني . فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى . فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال ، على الصحيح قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني . وقدمه في النظم . وقال القاضي ، والمجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم . قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه . وقيل : أو يومين . وقيل : بل أول ليلة منه . وقيل : عند فراغ ما قبله . وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها . انتهى .

فائدتان : إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : قطع به القاضي ، وكثيرون . وعنه يصح . اختاره المصنف . وابتداؤه من حين العقد . وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا . وفرق القاضي وأصحابه بينهما .

الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا ، وما زاد فبحسابه : صح في الشهر الأول . ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به . [ ص: 23 ] قال في المغني ، والشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم ، وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول . وفيما بعده وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والناظم ، والرعايتين ، وشرح ابن رزين . قلت : الأولى الصحة . وهي شبيهة بمسألة المصنف والخرقي المتقدمة . ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقالا : نص عليه . وقال في الحاوي عنه : القول بعدم الصحة اختاره القاضي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية