صفحة جزء
قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز إجارة الكلب مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه . ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني فيه وجهين . وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز .

[ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله المصنف ، والشارح ، وغيرهما .

الثاني : صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع . قلت : وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية