قوله ( والإجارة على ضربين . أحدهما : إجارة عين . فتجوز 
إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، وحيوان ليصيد به إلا الكلب ) . لا يجوز 
إجارة الكلب مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : يجوز 
إجارة كلب يجوز اقتناؤه   . ويجيء على ما اختاره 
الحارثي  في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا . قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى 
الحلواني  فيه وجهين . وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  وجها في الجواز .  
[ ص: 26 ] تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " وحيوان ليصيد " أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا يجوز إجارته . وهو صحيح . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وغيرهما . 
الثاني : صحة 
إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه ، على ما تقدم في كتاب البيع . لكن جزم في التبصرة بصحة 
إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد ، وحكى في بيعها الخلاف . قاله في الفروع . 
قلت    : وكذا فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في هذا الكتاب ، وكثير من الأصحاب . فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية . وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .